الفصل 37
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصد عدي الصور المقررة بوجه خاص بالقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون