الفصل 271
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يوصف بالخلع كل خلع أو تفكيك أو تخريب أو هدم أو إزالة الجدران أو السقوف أو القاعات أو الأبواب أو الشبابيك أو الأقفال بأنواعها أو غير ذلك من الآلات المعدّة للقفل أو لمنع المرور أو غير ذلك من الأسيجة كيفما كانت وسواء كانت بخارج أو بداخل المساكن أو الصحون أو أحواش الطيور أو المعاطن أو المرابض أو توابعها ويوصف أيضا بالخلع خلع الخزائن والصناديق وغير ذلك من الحروز المغلقة ويدخل في مشمولات ما هو موصوف بالخلع مجرد رفع الصناديق والحقق واللفات المغلفة بالقماش مع ربطها بحبل وغير ذلك من الحروز المغلقة المحتوية على أشياء من أي نوع كانت ولو لم يقع خلع ما ذكر بالمحل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون