الفصل 288
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل تاجر أو مسير قانوني أو فعلي لشركة عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها بالتسوية القضائية أو بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية :
أولا : إخفاء أو اختلاس او بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو إسقاط دين له أو خلاص "دين" صوريا
ثانيا : الاعتراف بديون أو كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية. ثالثا : تمييز أحد غرمانه بفائدة على الباقين. رابعا : القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بثمن لا يقل عن متوسط ثمن السوق أو استعمال وسائل مهلكة للحصول على أموال و ذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو بالتفليس. والمحاولة تستوجب العقاب.
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل تاجر أو مسير قانوني أو فعلي لشركة عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها بالتسوية القضائية أو بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية :
أولا : إخفاء أو اختلاس او بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو إسقاط دين له أو خلاص "دين" صوريا
ثانيا : الاعتراف بديون أو كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية. ثالثا : تمييز أحد غرمانه بفائدة على الباقين. رابعا : القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بثمن لا يقل عن متوسط ثمن السوق أو استعمال وسائل مهلكة للحصول على أموال و ذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو بالتفليس. والمحاولة تستوجب العقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون