الفصل 158
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد إعدام أو إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون