الفصل 255
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينزع بالقوة من يد غيره ملكا عقاريا دون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة لأجل التجمّع بسلاح أو حمله أو التهديد أو العنف أو الضرب أو غير ذلك من الجرائم. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون