الفصل 227
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 و بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017). يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة. يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة :
1 - باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو استعمال مواد أو أقراص أو
ادوية مخدرة أو مخدرات. 2- ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
3- سفاح القربي باغتصاب طفل المرتكب من :
- الأصول وإن علوا. - الاخوة و الاخوات
- ابن أحد إخوته أو اخوته أو مع أحد فروعه. - والد الزوج أو زوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر
- أشخاص يكون أحدهم زوجا الاخ أو أخت. 4 - ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
5 - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين. 6 - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو
بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها علي التصدي للمعتدي. وتجري أجال انقضاء العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
1 - باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو استعمال مواد أو أقراص أو
ادوية مخدرة أو مخدرات. 2- ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
3- سفاح القربي باغتصاب طفل المرتكب من :
- الأصول وإن علوا. - الاخوة و الاخوات
- ابن أحد إخوته أو اخوته أو مع أحد فروعه. - والد الزوج أو زوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر
- أشخاص يكون أحدهم زوجا الاخ أو أخت. 4 - ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
5 - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين. 6 - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو
بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها علي التصدي للمعتدي. وتجري أجال انقضاء العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون