الفصل 298
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من تسّلم مالا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب من العمل بما وقع به الاتفاق أو إرجاع ما قبضه سلفا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون