الفصل 162
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوّه بكيفية لا يزول أثرها الهياكل أو غير ذلك من الأشياء المعدّة للمصلحة أو للزينة العامة، وقع تشييدها من قبل السلطة العمومية أو بإذن منها، والمباني العتيقة والأعمدة وأجزاء الأبنية المّتصلة بها المعدّة لزينتها والفسيفساء والكتابات المنقوشة والنحائت. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون