الفصل 164
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد في غير الصورة المبيّنة بالفصل 137 من هذه المجلة ودون استعمال مادة متفجرة هدم كل أو بعض مبان أو سدود أو جسور أو طرقات معبدة أو طرقات مصنفة عمومية أو حواجز أو غير ذلك من المباني المعدّة لنجدة العموم من الكوارث أو الآلات المعدّة للإنذار أو الإشارات المعدّة للمصالح العمومية أو قنوات المياه أو الغاز أو الخطوط الكهربائية أو غير ذلك من المنشآت المعدّة للري أو للتنوير. ويحط في العقاب المستوجب إلى نصفه إذا لم ينتج عن ذلك سوى إفسادها. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون