الفصل 242
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا عقاب على الشاهد بالزور الذي قبل محاكمته وقبل حصول ضرر للمشهود عليه زورا يرجع في شهادته لدى من له النظر إلا في صورة ما إذا كان الباعث له على الشهادة زورا عطايا أو مواعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون