الفصل 121
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كالمشارك في العصيان الشخص الذي دعى إليه إما بخطب ألقيت بمح ّ لات عمومية أو اجتماعات عمومية أو بمعّلقات أو إعلانات أو مطبوعات. وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون