الفصل 263
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام، مرتكب السرقة الواقعة:
أوّلا : أثناء حريق أو بعد انفجار أو فيضان أو غرق أو حادث حلّ بالس ّ كة الحديدية أو عصيان أو هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج،
ثانيا: من أصحاب النزل وغيرها من المح ّ لات المتعاطية لهذا النشاط وأصحاب المقاهي أو المح ّ لات المفتوحة للعموم،
ثالثا : من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه،
رابعا : ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكب به السرقة.
أوّلا : أثناء حريق أو بعد انفجار أو فيضان أو غرق أو حادث حلّ بالس ّ كة الحديدية أو عصيان أو هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج،
ثانيا: من أصحاب النزل وغيرها من المح ّ لات المتعاطية لهذا النشاط وأصحاب المقاهي أو المح ّ لات المفتوحة للعموم،
ثالثا : من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه،
رابعا : ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكب به السرقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون