Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام، مرتكب السرقة الواقعة:
أوّلا : أثناء حريق أو بعد انفجار أو فيضان أو غرق أو حادث حلّ بالس ّ كة الحديدية أو عصيان أو هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج،
ثانيا: من أصحاب النزل وغيرها من المح ّ لات المتعاطية لهذا النشاط وأصحاب المقاهي أو المح ّ لات المفتوحة للعموم،
ثالثا : من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه،
رابعا : ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكب به السرقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟