الفصل 61 - 4
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957)
. - يعد مرتكبا الاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 62 من هذه المجلة دون أن يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي
أولا : يدخل متنكرا او تحت اسم مستعار أو مخفيا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشئات او المراكز أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة او المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني.
ثانيا : ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر او يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني.
ثالثا : يحلق فوق التراب التونسي على متن طائرة اجنبية دون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية
رابعا : يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشأت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها،
خامسا : يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.
. - يعد مرتكبا الاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 62 من هذه المجلة دون أن يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي
أولا : يدخل متنكرا او تحت اسم مستعار أو مخفيا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشئات او المراكز أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة او المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني.
ثانيا : ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر او يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني.
ثالثا : يحلق فوق التراب التونسي على متن طائرة اجنبية دون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية
رابعا : يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشأت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها،
خامسا : يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون