الفصل 287
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تمسك الجاني في الصورة المبيّنة بالفصل 286 من هذه المجلة بحق الملكية أو بغيره من الحقوق العينية فالمحكمة تقدّر مدى ضرورة إحالة الأفعال في فرعها غير المتعلق بالعنف، على المحكمة ذات النظر. ولا يمكن للمتهم إثارة الدفع المشار إليه إلا إذا كان مؤسسا إمّا على رسم ظاهر أو على عناصر حوزية تعادل ذلك مصرّح بها بصفة دقيقة وكان الرسم أو العناصر المصرّح بها من شأنهما لو تمّ إقرارهما من قبل من له النظر أن يزيلا أي صبغة تجريمية عن الأفعال التتبع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون