Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تمسك الجاني في الصورة المبيّنة بالفصل 286 من هذه المجلة بحق الملكية أو بغيره من الحقوق العينية فالمحكمة تقدّر مدى ضرورة إحالة الأفعال في فرعها غير المتعلق بالعنف، على المحكمة ذات النظر. ولا يمكن للمتهم إثارة الدفع المشار إليه إلا إذا كان مؤسسا إمّا على رسم ظاهر أو على عناصر حوزية تعادل ذلك مصرّح بها بصفة دقيقة وكان الرسم أو العناصر المصرّح بها من شأنهما لو تمّ إقرارهما من قبل من له النظر أن يزيلا أي صبغة تجريمية عن الأفعال التتبع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟