الفصل 105
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة س ّ خر أشخاصا في أشغال غير التي أمرت بها الدولة خدمة للمصلحة العامة أو ثبت تأكدها لمصلحة الناس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون