الفصل 244
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الإنسان الذي يحمل أو يجبر شاهدا على الشهادة بالزور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للشاهد بالزور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون