الفصل 202
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب والمقصود بقتل القريب هو قتل الأصول وإن علوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون