الفصل 304
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969)
من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار. وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار. والمحاولة تستوجب العقاب.
من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار. وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار. والمحاولة تستوجب العقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون