الفصل 319
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعركات أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010). (فقرة ثانية أضيفت بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وألغيت بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 )
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون