الفصل 255 مكرر
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001)
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار كل من تعمّد الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ. والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار كل من تعمّد الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون