الفصل 303
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 6 جوان 1946),
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية من مائة دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يع ّ طل أو يشوّش أو يحاول أن يع ّ طل أو يشوّش حرّية الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات الجارية بشأن بيع الرقبة أو حق الانتفاع أو الكراء أو الإنزال أو غيرها من الحقوق المماثلة المتعلقة بأملاك منقولة أو عقارية أو بعقود مقاولة أو تزويد أو استغلال أو أداء خدمات مهما كان نوعها وذلك بالضرب أو العنف أو التهديد أو التشويش سواء تمّ ذلك أثناء الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات أو قبلها. ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يثني أو يحاول إثناء الراغبين في المزايدة بعطايا أو وعود أو يقبل مثل هذه العطايا أو الوعود. ويستوجب أيضا نفس العقوبات كل من يعرض مجددا للمزايدة، دون مشاركة السلطة ذات النظر، أشياء كانت مناقصة عمومية أو يشارك في المزايدة فيها.
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية من مائة دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يع ّ طل أو يشوّش أو يحاول أن يع ّ طل أو يشوّش حرّية الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات الجارية بشأن بيع الرقبة أو حق الانتفاع أو الكراء أو الإنزال أو غيرها من الحقوق المماثلة المتعلقة بأملاك منقولة أو عقارية أو بعقود مقاولة أو تزويد أو استغلال أو أداء خدمات مهما كان نوعها وذلك بالضرب أو العنف أو التهديد أو التشويش سواء تمّ ذلك أثناء الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات أو قبلها. ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يثني أو يحاول إثناء الراغبين في المزايدة بعطايا أو وعود أو يقبل مثل هذه العطايا أو الوعود. ويستوجب أيضا نفس العقوبات كل من يعرض مجددا للمزايدة، دون مشاركة السلطة ذات النظر، أشياء كانت مناقصة عمومية أو يشارك في المزايدة فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون