الفصل 181
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يأتي ذكره :
أولا : من يقّلد الطوابع غير القارّة أو غيرها من الطوابع والطوابع الخاصة بالغابات،
ثانيا : من يزيل علامة إبطال الطوابع المستعملة بقصد إعادة استعمالها من جديد،
ثالثا : من يستعمل الطوابع المقّلدة الخاصة بالغابات والطوابع المقّلدة أو يستعمل من جديد الطوابع التي سبق استعمالها. ويبقى العلامات المعدّة لختم مواد الذهب والفضة خاضعا للتشريع الجاري به العمل بشأنها.
أولا : من يقّلد الطوابع غير القارّة أو غيرها من الطوابع والطوابع الخاصة بالغابات،
ثانيا : من يزيل علامة إبطال الطوابع المستعملة بقصد إعادة استعمالها من جديد،
ثالثا : من يستعمل الطوابع المقّلدة الخاصة بالغابات والطوابع المقّلدة أو يستعمل من جديد الطوابع التي سبق استعمالها. ويبقى العلامات المعدّة لختم مواد الذهب والفضة خاضعا للتشريع الجاري به العمل بشأنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون