الفصل 220
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964)
الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقرّرة بالفصل 218 وبالفصل 219 يستوجبون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصلين المذكورين ضد المعتدين بالضرب.
الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقرّرة بالفصل 218 وبالفصل 219 يستوجبون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصلين المذكورين ضد المعتدين بالضرب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون