الفصل 154
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
حراس الأختام الثابت عليهم الإهمال يعاقبون بالسجن مدة ستة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون