الفصل 306
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989),
يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الإعدام واقعا بآلة انفجارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لقتل النفس إن وقع بسبب ذلك الإفساد أو الإعدام موت إنسان. ويعاقب مرتكب مجرد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني عشر عاما.
يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الإعدام واقعا بآلة انفجارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لقتل النفس إن وقع بسبب ذلك الإفساد أو الإعدام موت إنسان. ويعاقب مرتكب مجرد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني عشر عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون