الفصل 303 - 3
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة)
كل من يتولى بدون رخصة من الإدارة وضع معّلقات ويعمد بأية وسيلة إلى كتابات أو رسم علامات أو صور بملك منقول أو بعقار تابع لأملاك الدولة أو المؤسسات العمومية أو بملك مخصص للقيام بمصلحة عمومية وكذلك كل من يتولى وبدون أن يكون مالكا لعقار أو منتفعا بريعه أو متسوّغا له من غير أن يكون له ترخيص في ذلك من طرف أحد الأشخاص المذكورين وضع معّلقات وعمد بأية وسيلة كانت إلى رسم كتابات أو رسم علامات أو صور يعاقب بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كل من يتولى بدون رخصة من الإدارة وضع معّلقات ويعمد بأية وسيلة إلى كتابات أو رسم علامات أو صور بملك منقول أو بعقار تابع لأملاك الدولة أو المؤسسات العمومية أو بملك مخصص للقيام بمصلحة عمومية وكذلك كل من يتولى وبدون أن يكون مالكا لعقار أو منتفعا بريعه أو متسوّغا له من غير أن يكون له ترخيص في ذلك من طرف أحد الأشخاص المذكورين وضع معّلقات وعمد بأية وسيلة كانت إلى رسم كتابات أو رسم علامات أو صور يعاقب بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون