الفصل 61
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957). - يعد مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي :
أولا : يعرض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة
ثانيا: يعرض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة
ثالثا : يجند في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي
رابعا : يراسل في زمن الحرب ودون إذن الحكومة رعايا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات
خامسا : يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقر بأعمال تجارية مع رعاية او أعوان دولة معادية.
أولا : يعرض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة
ثانيا: يعرض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة
ثالثا : يجند في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي
رابعا : يراسل في زمن الحرب ودون إذن الحكومة رعايا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات
خامسا : يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقر بأعمال تجارية مع رعاية او أعوان دولة معادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون