الفصل 53
المجلة الجزائية
(نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). 2) ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964). 3) « إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام »
(نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 4) إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالحط من مدته لا يكون لأقل من عامين» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 5) ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964). 6) «إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن
عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 7)« إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فانه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد ويمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة» (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر (1923)،
8) «إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947). 9) «إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة» (نقحت بالأمر المؤرخ في15 سبتمبر 1923) 10) إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحط منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية» (نقحت بالقانون عدد 45 لسنة
2005 المؤرخ في6 جوان 2005) 11) في صورة العود ترفع أدنى العقوبات المبينة أنفا إلى ضعفها» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)
12) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941)
13) «إذا صدر الحكم في أو إذا صدر الحكم بالسجن في فإنه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بتعليق تنفيذ قرار قضائي أو إداري
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
15) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956)،
16) «لا يشمل تأجيل
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
تنفيذ العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بتعليق تنفيذ قرار قضائي أو إداري
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)