الفصل 38
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982). لا يعاقب من لم يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل. ويمكن للقاضي أن يأمر مراعاة لمصلحة الأمن العام بتسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون