الفصل 17
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999). - يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية الجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون