الفصل 160
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يحرق أو يتلف بأي كيفية كانت دفاتر أو مسودات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوما أو سندات أو أوراقا تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت أو إبراء. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون