الفصل 182
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 ). يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من استعمل أو حاول أن يستعمل فيما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير ما تحصّل عليه من أختام أو طوابع أو علامات أصلية للسلطات العمومية معدّة لما ذكر بالفصول 179 و 180 و 181 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا كانت الأختام المذكورة غير تابعة للسلطات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون