الفصل 199
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يفتعل باسم في حسن السيرة أو في الاحتياج أو غير ذلك من الشهادات التي من شأنها استجلاب رأفة الدولة أو أفراد الناس أو الحصول على الاستخدام أو الاقتراض أو الإعانات. وتنطبق نفس العقوبة :
أولا : على من يتعمد استعمال مدلسة،
ثانيا : على من يدلس من هذا النوع أصلها صحيح. وإذا كان افتعال الشهادة باسم غير الموظف العمومي فالافتعال أو الاستعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر. «ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين »
فقط بقطع النظر عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بهذه المجلة وبالنصوص القانونية الخاصة عند الاقتضاء:
أولا: كل من يتعمّد إقامة أو صك نصّ فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية،
ثانيا: كل من يدّلس أو يغيّر بأي كيفية كانت أو صكا أصلهما صحيح،
ثالثا : كل من يستعمل عمدا أو صكا غير حقيقي أو مدّلسا
(أضيفت بالأمر المؤرخ في 6 جانفي 1948 ) ,
أولا : على من يتعمد استعمال مدلسة،
ثانيا : على من يدلس من هذا النوع أصلها صحيح. وإذا كان افتعال الشهادة باسم غير الموظف العمومي فالافتعال أو الاستعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر. «ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين »
فقط بقطع النظر عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بهذه المجلة وبالنصوص القانونية الخاصة عند الاقتضاء:
أولا: كل من يتعمّد إقامة أو صك نصّ فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية،
ثانيا: كل من يدّلس أو يغيّر بأي كيفية كانت أو صكا أصلهما صحيح،
ثالثا : كل من يستعمل عمدا أو صكا غير حقيقي أو مدّلسا
(أضيفت بالأمر المؤرخ في 6 جانفي 1948 ) ,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون