الفصل 188
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989),
يعاقب بالسجن بقية العمر الأشخاص الذين يقّلدون أو يدّلسون رقاع البنوك الرائجة بالجمهورية التونسية أو الذين يستعملون تلك الرقاع المدّلسة أو المفتعلة أو الذين يدخلونها إلى التراب التونسي.
يعاقب بالسجن بقية العمر الأشخاص الذين يقّلدون أو يدّلسون رقاع البنوك الرائجة بالجمهورية التونسية أو الذين يستعملون تلك الرقاع المدّلسة أو المفتعلة أو الذين يدخلونها إلى التراب التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون