الفصل 195
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947). يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يسّلم رخصة سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص والشهادات لمن لا معرفة له به دون أن يسعى إلى التعريف به بواسطة شاهدين معروفين لديه. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان الموظف عالما بإيهام الاسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون