الفصل 266
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تعدّ من السرقة الاختلاسات الواقعة من الأصول وإن علوا لأمتعة أبنائهم إلا إذا كان بعضالمسروق ملكا للغير أو معقولا. ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على غير الأصول، فاعلين أصليين أو مشاركين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون