الفصل 256
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الإنسان الذي يدخل أو يستقرّ بمحل معدّ للسكنى وذلك بالرغم عن صاحبه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون