الفصل 194
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947). يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام :
أولا : كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من هذه المجلة أو شارك في تسليمها بإسم مختلق،
ثانيا : كل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره،
ثالثا : كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة التعريف العدلي باسم غير اسمه.
أولا : كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من هذه المجلة أو شارك في تسليمها بإسم مختلق،
ثانيا : كل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره،
ثالثا : كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة التعريف العدلي باسم غير اسمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون