الفصل 190
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يلوّن العملة الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو العملات الأجنبية بقصد الغش في طبيعة المعدن أو الذي يصدرها أو يدخلها إلى التراب التونسي. ويستوجب نفس العقاب كل من يشارك في إصدار أو إدخال العملة الملوّنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون