الفصل 290
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 )
ويعاقب بالسجن مدة عامين كل مسير المؤسسة فردية أو شركة تسبب في إفلاس المؤسسة المذكورة بتبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة العمليات الاعتيادية لتلك المؤسسة.
ويعاقب بالسجن مدة عامين كل مسير المؤسسة فردية أو شركة تسبب في إفلاس المؤسسة المذكورة بتبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة العمليات الاعتيادية لتلك المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون