الفصل 15 - 4
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(ضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا (20) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000) وإن تعدد المتضررون . و لا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني. ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إ
لى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف ا
لفعل الذي وقع من أجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي. ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف
في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة. ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و 87 و 87 مكرر و 90 و 91 و 101 و 103 و 104 و 125 و 126 فقرة أولى و 127 و 128 و 143 و 206 و 209 و 212 و 214 و 215 فقرة أولى و 219 فقرة أولى و 224 فقرة أولى و 227 مكرر فقرة ثانية و 228 مكرر و 238 و 240 مكرر و 241 و 243 و 244 و 284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و 411 ثالثا من المجلة التجارية
تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا (20) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000) وإن تعدد المتضررون . و لا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني. ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إ
لى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف ا
لفعل الذي وقع من أجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي. ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف
في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة. ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و 87 و 87 مكرر و 90 و 91 و 101 و 103 و 104 و 125 و 126 فقرة أولى و 127 و 128 و 143 و 206 و 209 و 212 و 214 و 215 فقرة أولى و 219 فقرة أولى و 224 فقرة أولى و 227 مكرر فقرة ثانية و 228 مكرر و 238 و 240 مكرر و 241 و 243 و 244 و 284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و 411 ثالثا من المجلة التجارية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون