الفصل 283
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل - احتيالا منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد بالكتابة أو بالقول - إلى أخذ إمضاء أو كتب أو أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام أو القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان استعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل - احتيالا منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد بالكتابة أو بالقول - إلى أخذ إمضاء أو كتب أو أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام أو القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان استعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون