Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
( أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957). - يعد مرتكبا لاعتداء على أمن الدول الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي,
أولا : يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي
ثانيا : يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية. (أضيفت الفقرة 2 بالقانون عدد 35 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 وألغيت بالفصل 4 من المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟