الفصل 61 - 2
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
( أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957). - يعد مرتكبا لاعتداء على أمن الدول الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي,
أولا : يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي
ثانيا : يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية. (أضيفت الفقرة 2 بالقانون عدد 35 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 وألغيت بالفصل 4 من المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011)
أولا : يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي
ثانيا : يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية. (أضيفت الفقرة 2 بالقانون عدد 35 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 وألغيت بالفصل 4 من المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون