الفصل 222
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 في 11 أوت 2017). يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام و بخطية من مانتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا و ذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد. ويكون العقاب مضاعفا :
-إذا كانت الضحية طفلا،
-إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
–إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استشغل نفوذ وظيفه
-إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين
الخطيبين السابقين
-إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة
الفاعل
-إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيا بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. -إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين -إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
-إذا كانت الضحية طفلا،
-إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
–إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استشغل نفوذ وظيفه
-إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين
الخطيبين السابقين
-إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة
الفاعل
-إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيا بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. -إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين -إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون