الفصل 714
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ينسحب قانونا على الشيء برمته عند نهاية حق الانتفاع بغلته إذا كان مالك العين هو الذي رهنا على السندات الموظف عليها حق الانتفاع بغلتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون