الفصل 710
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز رهن جميع القيم المنقولة مهما كانت صيغتها فتكون خاضعة للأحكام المقررة لرهن المنقول عدا ما استثني ووردت فيه إيضاحات خاصة بالفصول التالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون