الفصل 705
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن فتح الاعتماد يقتضي وضع وسائل للدفع إلى حد مبلغ معين من النقود تحت تصرف المستفيد مباشرة أو بواسطة.
يكون منح الاعتماد حاصلا لمدة محدودة أو غير محدودة بأجل وفي هذه الصورة الأخيرة يمكن للبنك الرجوع فيه بمحض إرادته لكن يجب عليه التنبيه بذلك قبل وقوعه بثمانية أيام بواسطة مكتوب مضمون الوصول وكل شرط مخالف لهذا الحكم يعد لاغيا.
يكون منح الاعتماد حاصلا لمدة محدودة أو غير محدودة بأجل وفي هذه الصورة الأخيرة يمكن للبنك الرجوع فيه بمحض إرادته لكن يجب عليه التنبيه بذلك قبل وقوعه بثمانية أيام بواسطة مكتوب مضمون الوصول وكل شرط مخالف لهذا الحكم يعد لاغيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون