الفصل 654
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز إعفاء الناقل من الضمان الكلي أو الجزئي من أجل عدم الوفاء بتعهداته أو الإخلال بها أو التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ ينسب للمسافر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون