الفصل 628
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
عميل النقل هو الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو باسم مفوضه أو شخص آخر نقل أشخاص أو أشياء وأن يقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون