الفصل 563
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في فسخ اتفاق التسوية الرضائية في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.
ويكون في الحكم الاستئنافي في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.
ويكون في الحكم الاستئنافي في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون